أولا : حكم خروج المذي .
1- من أمذى عن غير قصد:
من أمذى في نهار رمضان ، من نظر(اي بالمشاهدة ) أو تفكر ، عن غير قصد ، ولم يتابع النظر أو التفكر(أي لم يطل النظر) ، ففيه قولان في المذهب المالكي .
قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (2 / 314): " وأما إن نظر على غير قصد، أو تذكر، فأمذى ، دون أن يتابع النظر أو التذكر، ففي ذلك قولان:أحدهما:
أن عليه القضاء - وهو قول مالك في هذه الرواية في النظر، والتذكر محمول عليه.
والثاني: أنه لا قضاء عليه، إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل" انتهى .
وقد رجح ابن رشد القول الأخير ، وهو عدم وجوب القضاء حيث قال بعد ذلك : "وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافعي، وأبي حنيفة، وأكثر أهل العلم" انتهى من "البيان والتحصيل" (2 / 314).
انتهى من " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 317).
وقد رجح ابن رشد القول الأخير ، وهو عدم وجوب القضاء حيث قال بعد ذلك : "وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافعي، وأبي حنيفة، وأكثر أهل العلم" انتهى من "البيان والتحصيل" (2 / 314).
2- من أمذى بتعمد :
أما من تعمد النظر أو المباشرة حتى أمذى : فعليه القضاء .
جاء في "الرسالة للقيرواني"(1 / 62): " ومن التذ في نهار رمضان ، بمباشرة أو قبلة ، فأمذى لذلك : فعليه القضاء .
ثانيا خروج المني:
1- من تعمد فنظر نظرة واحدة فأمنى:
وأما من أمنى بتعمد نظرة واحدة ، ففي المدونة : لا كفارة عليه ، وهو المعتمد ."انتهى من " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 317).
2-من تعمد النظر فأطاله فأمنى:
قال ابن جزي في "القوانين الفقهية" (1 / 81): " وأما الإنزال بنظر أو فكر : فإن استدام فعليه القضاء والكفارة .. ، .
3- أمنى من غير سبب:
وأما إن خرج المني بغير سبب، فلا شيء فيه ، لأنه أمر خارج عن الكسب ، فلا يتعلق به حكم.
ثالثا: الاحتلام في نهار رمضان.
وأما من احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه إجماعا .
قال ابن جزي في "القوانين الفقهية" (1 / 81): "من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه إجماعا" انتهى.