حكم العاجز عن الفاتحة في الصلاة
الجواب:
أجمع العلماء على أن المصلي إذا لم يستطِعِ قراءةَ الفاتحةِ، اميا كان أو أعجميا أو أخرسا أو لأي عذر شرعي فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها.
وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: تنبيه:
"لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها إلا بالتلقين، لوجب عليه اتخاذ من يلقنه". اهـ
ولكن من الواجب عليه أن يتدرج على هذه الحالات حتى يبرئ ذمته.
أولا:أن يصلي جماعة خلف غيره.
وحينئذ لا يضره عدم قراءة الفاتحة أو غيرها عند كثير من العلماء سواء أكانت الصلاة جهرية أو سرية.
ثانيا: أن يقول بدلا عن الفاتحة:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثا: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك:
كرره بقدر الفاتحة.
رابعا: فإن لم يحسن شيئا من الذكر.
وقف بقدر قراءة الفاتحة ثم يتم صلاته. وبهذا يكون قد قام بما أوجب الله تعالى عليه، ويغفر الله له ذنبه.
وفي الاخير:
عليه كذلك أن يجتهد في تعلمها وحفظها إذا كان باستطاعته ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.