نسيان تكبيرة الاحرام وراء الامام
حكم المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام:
إذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام فإنه يبتدئ صلاته متى ذكر؛ لأنه لا خلاف أنه لم يدخل في صلاة لأنه لم توجد منه نية الدخول فيها ولا لفظه، فهو متى ذكر كمن أدرك الإمام ذلك الوقت، وعليه أن يبتدئ الصلاة، فإن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأ ذلك عنه، وإن كان كبر للركوع أول ركعة ولم ينو الافتتاح، فهل يتمادى في الصلاة أو يبتدئها؟
عن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما أن يبتدئها.
والثانية أنه يتمادى ويعيدها.
ووجه الرواية الأولى:
أنها صلاة لا تجزئه، ولا تبرأ بها ذمته من الصلاة، فلا يتمادى عليها كما لو لم يكبر للركوع، ووجه آخر أنه تفوته صلاة الجماعة بالتمادي عليها، ثم يقضي الصلاة بنفس الانفراد مع التمكن من فضيلة الجماعة.
ووجه الرواية الثانية ما احتج به مالك، من أنها:
صلاة مختلف فيها، لأن ابن شهاب يرى أنها مجزئة عنه، وربيعة يقول: لا تجزي عنه، فقد عقد ركعة من صلاة مختلف فيها، فيكره أن يبطل صلاته، وعملا قد اختلف العلماء في إجزائه، لقوله تعالى:" ولا تبطلوا أعمالكم".
والأفضل أن يتمادى عليها ثم يعيدها فيجمع بين القولين.
نسيان تكبيرة الاحرام للفذ:
قال يحيى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيترك تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ ويكبر للركوع: «إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ. الموطأ 207.
نسيان تكبيرة الاحرام من الامام:
قَالَ مَالِكٌ فِي الإِمَامِ يَنسى تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، قَالَ: «أَرَى أَنْ يُعِيدَ، وَيُعِيدُ مَنْ كان خلْفَهُ الصَّلاَةَ، وإن كان من خلفه قد كبَّروا فإنهم يُعيدون» الموطأ 208.
محمد سكرطاح.