فقه_المالكية : ( صفة صلاة الجنازة ) .
__
________________________________
أولا: يقف الإمام وسط الميت الذكر، وحذو منكبي الأنثى.
ثانيا: ثم يُكبر تكبيرة الإحرام برفع يديه؛ - في التكبيرة الأولى فقط -
ثالثا: فيبتدئ بحمد الله، والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدعو للميت، بأي دعاء كان.
واستحب فقهاء المالكية أن يُدعى بدعاء أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو :
[ اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.]
ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث ..
◇ ثم يدعو بالدعاء السالف الذكر - أو بأي دعاء - بعد التكبيرة الثانية ، والثالثة ..
ويقول بعد التكبيرة الرابعة وهي الأخيرة:
[ اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا.] ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه .
ويسلم المأمومون بسلام إمامهم ، ويفعلون كفعله .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
جاء في التلقين للقاضي عبدالوهاب :
والصَّلاَةُ عَلىَ الميتِ وَاجبةٌ و هِيَ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ ،
لاَ تُجْزِئُ إلاَّ بطَهَارةٍ كسائرِ الصلَواتِ ، يُكَبّرُ فيها أربعاً ، يَدْعُو بَين التَّكبِيرَاتِ من غَيرِ قَراءةٍ بأمٍّ القُرْءانِ و لاَ غَيرِهَا .. (١)
وروى الإمام مالك عن سعيد المقبري: «أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرتُ وحمدتُّ الله وصليتُ على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» (٢)
وهذا في صفة الصلاة على الميت، وفيها ذكر الثناء والحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء، وليس فيها قراءة الفاتحة.
_____________________________
(١) - التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبو محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي ، ١٤٤ .
(٢) - الموطأ ، باب ما يقول المصلي على الجنازة، (١/ ٢٢٨)