زكاة الفطر متى تخرج؟ ولمن تعطى؟

لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

زكاة الفطر


زكاة الفطر: متى تخرج؟ وما مقدارها طعاما وقيمة؟وعلى من تجب؟ ولمن تعطى؟

العديد من الناس يتساءلون عن الوقت الافضل لإخراج زكاة الفطر كما يتساءلون عن من هو مستحق زكاة الفطر ؟ وكيف نخرجها طعاما؟

الجواب سيكون على النحو التالي:

 أولا: وقت وجوبها، ووقت إخراجها؟

ثانيا: مما تخرج، وما هو قدرها؟ 

ثالثا: على من تجب، ولمن تعطى؟


اولا:  وقت وجوبها ووقت إخراجها: 

أما وقت وجوبها فقيل: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل: تجب بطلوع فجر يوم العيد؛ والخروج من هذا الخلاف أن نقول بوجوبها على من توفي وعلى من ولد ليلة العيد معا احتياطا للدين. 

أما وقت إخراجها فهو على ثلاثة أقسام: 

أ) وقت الأداء الفاضل وهو: 

ما بين صلاة الفجر من يوم العيد، وصلاة العيد. 

ب) وقت الجواز:

 وهو قبل العيد بيومين أو ثلاثة؛ روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر: «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»، وروى أبو داود عن نافع: «أن ابن عمر قال: أَمرَنا رسولُ اللهﷺ بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، ...وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين». 

ج) وقت القضاء وهو:

 بعد صلاة العيد ولا تسقط بمضي زمنها؛ لحديث: «...من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

ثانيا: مما تخرج وما هو قدرها:

أما ما تخرج منه فهو: من غالب قوت أهل البلاد، وغالب القوت عندنا في المغرب هو القمح الصلب، والقمح الطري: ويعرف عندنا بـ"فرينا"، ولا يضر إن كان أحد يقتات من الشعير فقط؛ لأن العبرة بغالب قوت البلاد؛ ويجوز إخراجها من الحبوب وهو الأصل، ومن الدقيق، ومن الخبز، ومن قيمة الحبوب.

أما قدرها فهو: 

أ) من الحبوب:

صاع، والصاع هو أربعة أمداد؛ أي: أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، أما بالكيلو المعمول به حاليا فيختلف حسب نوعية الحبوب؛ من القمح، والشعير، والروز، وغيرها، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف؛ فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط؛ بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب؛ فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن 

وقدره حسب القمح الصلب والطري"فرينا": (2.5)؛ كيلوان ونصف تقريبا، وحسب الشعير (1.75)؛ كيلوان إلا 25 غراما.

ب) من الدقيق هو: 

(2.25)؛ كيلوان وربع حسب دقيق القمح الصلب والطري "فرينا"، وحسب الشعير: (1.5)؛ كيلو ونصف.

ج) من الخبز حسب دقيق القمح الصلب والطري "فرينا":

 (18رغيفا) من الحجم الكبير، (36رغيفا) من الحجم الصغير، وحسب دقيق الشعير: (12رغيفا) من الحجم الكبير. 

د) من القيمة:

وهي جائزة في المذهب الحنفي، ولا تصح في المشهور عند المالكية؛ ولكن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد أفتى بجوازها. كما حددها هذه السنة (2021) في خمس عشر (15 درهما) كحد أدنى تلتزم به جميع المجالس العلمية المحلية توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة؛ وإخراج زكاة الفطر بالحبوب هو الأصل الأصح، وإخراجها بالقيمة هو القول الأصلح.

ثالثا: على من تجب ولمن تعطى:

1_ على من تجب:

أما من تجب عليه؛ فإنها تجب على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وأن يخرجها عمن تجب عليه نفقته؛ من الزوجة، والأولاد، والوالدين، ولا بأس أن يخرجها عن الخدم المنزلي، وتقبل فيها النيابة كما يجوز فيها التبرع بإخراجها عن الغير.  

2_ لمن تعطى:

أما من تعطى له فهو: المسلم الفقير أو المسكين فقط، ولا تعطى لبقية مصارف زكاة المال الثمانية إلا بصفة الفقير والمسكين؛ فالفقير هو: الذي لا يضمن قوت سنته؛ وفي حكمه العامل الذي يشتغل في عمل غير مضمون يوميا، بحيث يمكن أن يجد العمل يوما ويمكن أن يفقده أياما. والمسكين هو الذي لا يضمن قوت يومه؛ وهو أحوج من الفقير، والفقير أحسن وأفضل حالاً من المسكين؛ فالموظف أو العامل الذي يضمن لنفسه بعمله راتبا شهريا قارا يكفيه مؤونته شهريا ليس بفقير ولا بمسكين.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.


سواء السبيل

سواء السبيل مدونة لتقديم المعلومة الدينية والثقافة الفقهية المالكية بطريقة سهلة ومبسطة وموثقة.

إرسال تعليق

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

أحدث أقدم

نموذج الاتصال