النوافل وهي ما سوى الفرائض تنقسم الى قسمين:
1- نوافل تابعة للفرائض وتسمى الرواتب، وهي التي تصلى قبل الفريضة أو بعدها.
2-غير الرواتب من رغيبة وفضيلة ومؤكدة، ومنها رغيبة الفجر وسنة الوتر والشفع والضحى وغير ذلك.
التفصيل:
ويتأكد عندهم من الرواتب ما يلي:
قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد.(يعني دون عدد محدد أومعين).
قال الشيخ أحمد الدردير: بلا حد يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب، بل يأتي بركعتين وبأربع وبست، وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب. انتهى.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: تنبيه: سكت المؤلف عن النفل بعد العشاء للاستغناء عنه بالشفع والوتر، وأما النفل قبلها فلم يرد عن مالك وأصحابه فيه شيء، وقال سيدي زروق: ولم يرد شيء معين في النفل قبل العشاء إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد: الأذان والإقامة.
الأدلة:
1-النافلة قبل الظهر وبعدها: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها(2)، وأنه كان يصلي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها(3)، قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، حرم الله لحمه على النار" (4)..
3-النافلة بعد المغرب، مما ورد في عددها ما يقرأ فيها حديث ابن مسعود (ض) قال: "ما أحصي مما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر بـ" قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد"(6)..
4-النافلة بعد صلاة العشاء، وقد ورد في حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر"(7) ..
النوافل غير الرواتب:
2- الشفع قبل الوتر، وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة "الكافرون " في الثانية: و روي ذلك من رواية نحو 15 صحابيا.
3- الوتر: وهو سنة مؤكذة آكد السنن بعد ركعتي الطواف، ووقته بعد صلاة العشاء المؤداة بعد مغيب الشفق للفجر، وهذا هو وقت الاختيار، ووقته الضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح، ويكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر.
5- تحية المسجد، ويطالب بها من دخل المسجد متوضأ يريد الجلوس فيه لا مجرد المرور، وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به، وهي ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"(9). ويندب البدء بها قبل السلام على من بالمسجد إلا لخوف الشحناء، وتحية المسجد الحرام بالنسبة للأفاقي الطواف وركعتاه. وفي المسجد النبوي يندب إليها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
6- التراويح وقيام رمضان، ودليل مشروعيتها أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"(10)، ووقتها كالوتر بعد عشاء صحيحة وغياب شفق، ويستمر للفجر، ويندب الانفراد بها في البيت بشروط ثلاثة:
1- أن لا تعطل المساجد..
2- وأن ينشط لفعلك في بيته،
3- وأن يكون غير أفاقي بالحرمين فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان فعلها في المسجد أفضل، وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر كما جرى عليه عمل الصحابة والتابعين، وجعلت في زمن عبد العزيز الأموي ستا وثلاثون ركعة بغير الشفع والوتر، وندب للإمام أن يختم فيها القرآن كله في الشهر، ولا بأس أن يقرأ في التروايح من المصحف، ففي المدونة أن مالكا قال: لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس والمصحف في رمضان وفي النافلة، وفيها قول كان خيارنا يقرؤون في المصحف في رمضان، وأن ذكروان غلام عائشة (ض) كان يؤمها والمصحف في رمضان(11)..
7- التهجد، وهو التنفل في الليل، وهو من النوافل المؤكدة، ويندب أن يكون في الثلث الأخير من الليل، ولا حد لأكثره، وأفصله ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثلاث عشرة ركعة بالشفع والوتر، لحديث عائشة (ض) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء، بالصبح ركعتين خفيفتين"(12)..
وتصلى النوافل كذلك مثنى مثنى، ويندب إسرار القراءة في النوافل النهارية، والجهرية في النوافل الليلية، إلا إذا كان بجانبه متنفل آخر. ويتأكد الجهر في الوتر.
(1)- أخرجه البخاري في أبواب التطوع 1/146.
(2)- أخرجه البخاري في أبواب التطوع 1/145.
(3)- أخرجه مسلم وأحمد.
(4)- رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.
(5)- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حيان وصححه وكذا صححه ابن خزيمة.
(6)- رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه.
(7)- رواه الترمذي عن أم حبيبة قال حسن صحيح.
(8)- أخرجه البخاري في الكسوف ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها.
(9)-أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر، والبخاري في الصلاة ومسلم في صلاة المسافرين.
(10)- أخرجه مالك في الصلاة في رمضان، ومسلم في صلاة المسافرين، والبخاري في صلاة التراويح.
(11)- المدونة الكبرى 1/194.
(12)- أخرجه مالك في صلاة القيام ، ومسلم في صلاة المسافرين
