دوخة: زكاة الفطر بين الطعام والقيمة!!

مقدمة:

كنت قد قرررت ان لا أناقش هذه المسألة وأن ابتعد عنها نظرا لاسباب عديدة، ولكن تواردت علينا الاسئلة في الموضوع، فكان لزاما علينا ان ندلو بدلونا في ذلك غير ملزمين أحدا على رأي ما.

 وإنما هدفنا تنوير الناس، ومبتغانا ان تجمع الكلمة ويتوحد الصف ان شاء الله، انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير.

 أولا:

مع دخول العشر الأواخر من رمضان كل عام يكثر الجدل والجدال حول مدى مشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً، ونظل ندور كل عام في ذات الدائرة وكأننا نبدأ النقاش فيها للمرة الأولى، ويُنبئنا هذا الجدل عن أزمة عميقة الجذور في الأمة؛ فى إدارتها وتعاملها مع الاختلاف في قضايا الفروع، والاختلاف قائم منذ العهد النبوي بين مدرستين: النص والقصد، لكن تعامل الصحابة والسلف والأئمة معه لم يكن كتعاملنا نحن اليوم؛ حيث غدا الاختلاف فى الفروع سبيلا للتفسيق والتشنيع والتبديع والتحزيب والتفريق، بينما كان السابقون شعارهم قول الإمام الشافعي: "ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة".

وهذا سبب اول يدعو الى الكتابة في الموضوع بغية الابتعاد عن تفسيق وتبديع الرأي المخالف.

ثانيا:

الناس مازالوا لم يفهموا أن المسائل المختلف فيها في الدين لا تؤخذ بكثرة القائلين بها (بحالا لاعبين ماتش شكون ليغايجيب وغادي يجمع العلماء(اللعابة بزاف).

 فبمجرد الاختلاف خذ لنفسك رأيا واعمل به وتوكل على الله. (وراه قهرنا عباد الله بهاذ الصراعات التافهة).

لأن واحد غادي يمشي اجمع االعلماء القائلين بإخراجها طعام وهم كثر.

 والاخر يمشي اجمع القائلين بإخراجها نقدا وهم كثر أيضا (يالاه نبقاو لاعبين قاشقاش.) الله يهدينا يارب.

وهذا سبب ثان من الاسباب التي دعتني الى الكتابة في الموضوع، بقصد بيان ان الامور لا تؤخذ بكثرة قائليها وإنما بمجرد الاختلاف المعتبر كما هو الشان في مسألتنا فكل الاراء اجتهاد وصواب ان شاء الله.

ثالثا:

وعلى إثر كل ماسبق نقول:

ان إخراج زكاة الفطر تخرج طعاما بالنص كما تخرج قيمة ونقدا بالقصد، ودائما النصوص والامور بمقاصدها.

 فمن اراد أن يخرجها طعاما فليخرجها ومن أراد أن يخرجها قيمة ونقدا فليخرجها، والله سئمنا هذا النقاش العقيم ولا حول ولا قوة الا بالله.

(اللي ارتاح ليها قلبك ديرها سواء طعاما او نقدا واطلب الله ان يتقبل منا ومنك)

رابعا: 

 اولا: اقوال العلماء في وجوب إخراجها طعاما لا نقدا.

1- الإمام مالك - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

2- الإمام الشافعي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

3- الإمام أحمد - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

4- الإمام النووي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

5- ابن حزم - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

6- البغوي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

7- ابن قدامة - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

8- عمر بن الحسين الخرقي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

9- الشيخ الفوزان - حَفِظَﮧُاللهُ تعالى -

10-الشيخ الألباني - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

11- الشيخ بن باز - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

12- الشيخ العثيمين - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

13- الشيخ مقبل الوداعي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

14- الشيخ صالح اللحيدان - حَفِظَﮧُاللهُ تعالى -

15- الشيخ صالح آل شيخ - حَفِظَﮧُاللهُ تعالى-

١6- الشيخ ﺃﺪ النجمي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -

17الشيخ محمد علي فركوس.

وغيرهم.


ثانيا: القائلون بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر

 وهذه مجموعة اقول لصحابة رسول الله ولتابعين وتابعي التابعين ولعلماء اجلاء من هذه الامة يقولون بجواز اخراجها نقدا اشنو غاتقول ليهم:

اقوال بعض الصحابة والعلماء القائلين باخراج القيمة في زكاة الفطر -- --

من علماء المذهب المالكي:

-- 1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك

2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك

3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك

4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام

5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك

وهي رواية عن مالك نقلها ابن عبد البر عنه في الكافي وآخر الأقوال التي رجع إليها ابن القاسم كما في البيان والتحصيل.

وهو اختيار الامام القرطبي المالكي المفسر.

6- الإمام القرطبي المالكي المفسر.

ومن قال بأن هناك إجماع من المالكية على إخراج زكاة الفطر طعاما فهذا الإجماع باطل بل القولان في المذهب المالكي..

● من الصحابة رضوان الله عليهم

1-عمر بن الخطاب

2-عبد الله بن عمر

3ـ عبد الله بن مسعود

4ـ عبد الله بن عبّاس

5ـ معاذ بن جبل

ـ قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8)

● من أئمّة التابعين

1ـ عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.

2ـ الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر.

3ـ طاووس بن كيسان

4- عطاء بن أبي رباح

5- إسحاق بن راهويه

6ـ سفيان الثوري

(مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280)

● من فقهاء المذاهب:

1ـ أبو عمرو الأوزاعي

2ـ أبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه.

3ـ أحمد بن حنبل في رواية عنه.

4ـ الإمام البخاري: وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .

5ـ شمس الدين الرملي من الشافعية.

6اختيار ابن تيمية:

قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.

وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,

ومن أخرج طعاما فهو الأصل في ذلك ومحل الاتفاق ، ومن أخرج نقودا فجاز لما ذكرنا، وتقبل الله صيام وصلاة وزكاة الجميع.

والله الهادي الى سواء السبيل.

محمد سكرطاح.

سواء السبيل

سواء السبيل مدونة لتقديم المعلومة الدينية والثقافة الفقهية المالكية بطريقة سهلة ومبسطة وموثقة.

إرسال تعليق

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

أحدث أقدم

نموذج الاتصال