فدية الصيام عند المالكية

 


 فدية الصيام عند المالكية:

فدية الصيام عند المالكية:


 فدية الصيام عند المالكية:

قال تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين".

فدية الصيام عند المالكية تكون في ست حالات و تنقسم الى قسمين:

القسم الأول: من تكون في حقه مستحبة وليست واجبة وهم أربع حالات:

1) الشيخ خلف الكبير الذي يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية استحبابا وليست وجوبا.

2) المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه بحيث يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية استحبابا أيضا.

3) المكره بإرهاق الجوع والعطش فأفطر خوفا على نفسه، عليه القضاء مع الفدية استحبابا لا وجوبا؛ لأنه لا يستطيع أن يتفادي الفطر وإلا هلك فأشبه المريض والشيخ الكبير.

4) الخائف من حدوث مرض إذا لازمه هذا الخوف؛ والخوف الْمُجَوِّزُ للفطر هو المستنِد صاحبُه إلى أحد أمور ثلاثة:

1- قول طبيب ثقة.

 2-أو لتجربة من نفسه. 

3-أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج.

فالصحيح الذي تلحقه المشقة بدوام صومه لا يجوز له الفطر  لخوف الموت أو حدوث المرض؛ فيجب عليه حينئذ الفطر مع الفدية استحبابا.

القسم الثاني: من تكون في حقه الفدية وجوبا وله حالتان:

1) المرأة المرضع عليها القضاء والفدية وجوبا؛ لأنها يمكن لها أن تتفادى الفطر بوسائل أخرى مثل: استئجار امرأة مرضع، أو بالرضاعة الاصطناعية.

2) المفرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر دون عذر، عليه القضاء مع الفدية وجوبا أيضا لتفريطه. 


ما هو مقدار الفدية وكيفية اخراجها: 

 مقدار فدية الصيام:

أما مقدار الفدية فلا يوجد في تحديده نص صحيح من القرآن الكريم أو من قول النبيﷺ؛ وينقسم إلى قسمين:

1) المقدار المتفق عليه من جميع المذاهب؛ وهو الإطعام إلى االإشباع بدون تحديده بالصاع ولا بغيره، ويكون من أوسط ما يطعم به المفطر للعذر نفسه؛ لما روى الدارقطني عن أنسِ بن مالك «أنه ضَعُفَ عنِ الصوم عاما فصنع جَفْنَة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم».

 وقال البخاري: "وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِقْ الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر"(9).


وقال القرافي(ت684هـ): في إطعام كفارة اليمين: "وإن غُذِّيَ أو عُشِّيَ بالخبز والإدام -أما الزيت واللحم وهو أجوده- أجزأه لأنه إطعام معتاد".

2) المقدار المختلف فيه وهو تحديد الفدية؛ فقد اختلف فيه، من الصاع، إلى نصف الصاع، إلى

ربع الصاع:

 المالكية والشافعية قالوا: مقدارها: ربع صاع؛ أي: مد واحد عن كل يوم.

وحجة المالكية والشافعية في تحديد الفدية بالمد وهو ربع الصاع ما ورد عن بعض الصحابة موقوفا؛ منه: 

ما روى الإمام مالك: أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر سُئِلَ عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُدًّا من حنطة بمد النبيَّﷺ».

وما روى البيهقي والدارقطني: عن أبي هريرة موقوفا: «من أدركه الكبر، فلم يستطع أن يصوم رمضان، فعليه لكل يوم مد من قمح».

وما روى البيهقي والدارقطني: عن ابن عباس قال: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا» وإسناده صحيح.


كيفية اخراجها؟

اتفق العلماء على أن الفدية لا تعطى إلا للمساكين حصرا كما في الآية الكريمة، واختلفوا في كيفية توزيعها إلى قولين:

- المالكية قالوا: "يجب أن يدفع لكل مسكين مدا واحدا، فلا يصح إعطاء الـْمُدِّ لأكثر من واحد، ولا إعطاءُ أكثر من مُدٍّ لواحد، فإن فعل لم يُعْتَدَّ بالزائد"

. وفي المدونة قال الإمام مالك: "لا يُجْزِئُ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين".

ويجوز اخراجها قيمة أي نقدا، وإن كان المالكية لا يجوزون القيمة، على عكس مذهب الاحناف.

والأخذ بمذهب الحنفية في هذا العصر أرفق بالناس وأوفق للمصلحة؛ لأن الهدف دفع حاجة المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل.



ما هو مقدار الفدية بالقيمة؟

مقدار القيمة إما أن يكون حسب الإطعام من غير تحديد، وإما حسب التحديد بالصاع أو نصفه أو ربعه.

• فإن كان حسب الإطعام من غير تحديد، فهو الإطعام المتفق عليه، والمنصوص عليه في القرآن الكريم، وهو: أن يطعم المساكين مما كان يطعم به نفسه حتى الإشباع بعدد أيام الصيام التي أفطر فيها لعذر؛ كما يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فإذا أراد حينئذ القيمة على مذهب الحنفية فليدفع قيمة ما يطعم به نفسه؛ حسب حاله من الغنى والفقر؛ فمن الأغنياء من لا يتغذى إلا بمائتي درهم فأعلى، ومن الفقراء من لا يتغذى إلا بعشرة دراهم فأقل، فلا ينبغي تسوية الفقراء مع الأغنياء في قيمة الفدية اعتبارا بمقاصد الشريعة.

2- • وإن كان حسب التحديد بالصاع أو نصفه أو ربعه فهو كما يلي:

 

فتقدير ها بالمد حسب المذهب المالكي فلا تتجاوز (4 دراهم) ومن المعلوم أن أربعة دراهم لا تفيد في الإطعام شيئا في الواقع، والإطعام هو المقصد من الآية الكريمة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين}.

ويمكن هنا أن نخرج بنتيجة وهي أن قيمة الفدية من ستة دراهم إلى عشرين درهما، حسب الغنى والفقر؛ فمن أحب أن يزيد على هذا بما يحقق الإطعام حسب غالب عيشه فلا حرج في ذلك..

محمد سكرطاح




-

سواء السبيل

سواء السبيل مدونة لتقديم المعلومة الدينية والثقافة الفقهية المالكية بطريقة سهلة ومبسطة وموثقة.

إرسال تعليق

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

أحدث أقدم

نموذج الاتصال